الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

القانون 88-01 المؤرخ في 12 يناير 1988 (ج ر 2 في 13 يناير 1988) المتضمن

 القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية

الباب الثالث

الهيئات العمومية والتجمعات الاخرى الفصل الاول الهيئات العمومية القسم الاول الهيئة العمومية ذات الطابع الادارى

المادة 43 : تخضع الهيئات العمومية الادارية للقواعد المطبقة على الادارة ولمبدأ التخصص.

تتمتع هذه الهيئات بنفس النظام المالى والحسابي المطبق على الادارة ما لم توجد قاعدة خاصة مرتبطة باستقلالية سيرها وتسييرها.

تحدد قواعد تنظيمها وسيرها المكيفة مع طبيعتها وغرضها التخصصي ونوعها عن طريق قوانينها الاساسية المحددة عن طريق التنظيم.

القسم الثاني الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

المادة 44 : عندما تتمكن هيئة عمومية من تمويل أعبائها الاستغلالية جزئيا أو كليا عن طريق عائد بيع انتاج تجارى ينجز طبقا لتعريفه معدة مسبقا ولدفتر الشروط العامة الذي يحدد الاعباء والتقيدات التي تعود على عاتق الهيئة والحقوق والصلاحيات المرتبطة بها وكذا عند الاقتضاء حقوق وواجبات المستعملين، فانها تأخذ تسمية «هيئة عمومية ذات طابع صناعی و تجاری».

المادة 45 : تخضع الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للقواعد المطبقة على الادارة في علاقتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجاري، ويكون لها في حياتها ذمة متميزة وموازنة خاصة طبقا للاحكام القانونية و التنظيمية المطبقة في هذا الشأن.

المادة 46 : يحدد الطابع الصناعي والتجاري للهيئة العمومية وكذا قواعد تنظيمها وسيرها بموجب عقد الانشاء والقوانين الاساسية المتخذة وفق الشكل التنظيمي.

المادة 47 : تتحول الهيئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى الى مؤسسة عمومية اقتصادية اذا أمكن أن يتبع عندئذ هدفها وسير عملها آليات السوق، ونص المخطط الوطني للتنمية على شروط ذلك.

ويتم التغيير القانوني المترتب عن ذلك حسب الاحكام القانونية الجاري بها العمل.

القسم الثالث الهيئات العمومية المحلية

المادة 48 : في اطار القواعد المحددة في المواد من 43 الى 47 من هذا القانون، يمكن المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية انشاء هيئات عمومية ذات طابع اداري أو صناعى وتجارى ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

القسم الرابع أجهزة الضمان الاجتماعي

المادة 49 : تعد أجهزة الضمان الاجتماعي هيئات عمومية ذات تسيير خاص تحكمها القوانين المطبقة في هذا المجال.

يحدد التنظيم الادارى لاجهزة الضمان الاجتماعي عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني الجمعيات والتعاونيات والتجمعات الاخرى

المادة 50: تبقى الشركات المدنية والجمعيات والتعاونيات والتجمعات الاخرى خاضعة للاحكام الجاري بها العمل والمطبقة عليها.

الفصل الثالث مراكز البحث والتنمية

المادة 51 : في مجال البحث العلمي والتقني يمكن انشاء عن طريق التنظيم هياكل خاصة تحمل اسم «مركز البحث والتنمية».

المادة 52 : يتم التمويل الجزئي أو الكلى المراكز البحث والتنمية من الاموال العامة على شکل مساهمات نهائية من الدولة.

المادة 53 : تحدد قواعد تنظيم وسير مراکز البحث والتنمية المخالفة لتلك المطبقة على الادارة تبعا لطبيعتها، عن طريق التنظيم.

المادة 54 : يجوز لمراكز البحث والتنمية استغلال أية براءة أو اجازة.

ويمكنها أخذ مساهمات في المؤسسات العمومية الاقتصادية و / أو انشاء فروع تحكمها قواعد القانون التجارى وذلك قصد تثمين نتائج البحث واستغلالها.

الباب الرابع احكام خاصة وختامية

المادة 55 : عندما تكون المؤسسة العمومية الاقتصادية مؤهلة قانونا لتسيير مبانى عامة أو جزء من الاملاك العامة الاصطناعية وذلك في اطار المهمة المتوسطة بها، يضمن تسيير الاملاك العامة طبقا للتشريع الذى يحكم الاملاك العامة.

وفي هذا الاطار، يتم التسيير طبقا لعقد ادارى للامتياز ودفتر الشروط العامة، وتكون المنازعة المتعلقة بملحقات الاملاك العامة من طبيعة ادارية.

المادة 56 : عندما تكون المؤسسة العمومية الاقتصادية مؤهلة قانونا لممارسة صلاحيات السلطة العامة وتسلم بموجب ذلك وباسم الدولة ولحسابها ترخيصات واجازات وعقود ادارية أخرى، فان كيفيات وشروط ممارسة هذه الصلاحيات وكذا تلك المتعلقة بالمراقبة الخاصة بها تكون مسبقا موضوع نظام مصلحة يعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تخضع المنازعة المتعلقة بهذا المجال للقواعد المطبقة على الادارة.

المادة 57 : عندما تتحمل المؤسسة العمومية الاقتصادية قيودا من الخدمة العامة، تمنح لها وفق اجراءات الميزانية مساعدة مالية مساوية للاعباء المترتبة عن ذلك ومقيمة طبقا للتنظيم الجارى به العمل.

وفي جميع الحالات، تحدد مسبقا هذه المساعدة.

المادة 58 : لا يجوز لاحد أن يتدخل في ادارة أو تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية، خارج الاجهزة المشكلة قانونا والعاملة في اطار الصلاحيات الخاصة بها.

تشكل كل مخالفة لهذا الحكم تسييرا ضمنيا ويترتب عنها تطبيق قواعد المسؤولية المدنية والجزائية المنصوص عليها في هذا الشأن.

المادة 59 : لا تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تحكمها قواعد القانون التجاري لاحكام الامر رقم 67 - 90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية.

المادة 60 : يمكن كل مؤسسة عمومية وهيئة عمومية صناعية وتجارية والمؤسسات الاشتراكية الأخرى من كل نوع أن تقبل عن طريق جهازها المختص، في كل تجمع أو اتحادات أو نقابات مشكلة قانونا كل وظيفة وانتداب و اسناد ممارستها لكل ممثل معين شرعا لهذا الغرض.

المادة 61 : تتخذ الحكومة في اطار تطبيق هذا القانون كل تدبير نظامي وتنظيمي لتحديد أو تكليف من يقوم بتحديد قيمة رأسمال المؤسسات الاقتصادية الموجودة، وتقوم أو تكلف من يقوم بتسليم الاسهم الحصصية التي تقدم باسم الدولة و / أو الجماعات المحلية.

المادة 62 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون.

المادة 63 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988.

الشاذلي بن جديد